الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا زوج السيد أمته بعبد غيره ، ولم تقبض مهرها منه حتى اشتراه ، فإن كان بيد العبد من كسبه قبل الشراء وبعد النكاح شيء فهو للمشتري يأخذه من مهر أمته ، وليس للبائع فيه حق ، وإن لم يكن بيد العبد من كسبه قبل الشراء شيء ، فلا مطالبة لمشتريه بمهر أمته : لأنه قد صار عبده ولا حق للسيد على عبده .

واختلف أصحابنا هل هذا الشراء أسقط المهر أو منع من المطالبة مع بقاء المهر ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه قد أسقط المهر : لأنه لما كان الملك مانعا من ابتداء استحقاقه كان مانعا من بقاء استحقاقه .

والوجه الثاني : أنه قد منع من المطالبة بالمهر ولم يسقطه : لأن الحقوق ثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، وليس الشراء واحدا منهما ، وتأثير هذين الوجهين يكون بعتق العبد أو بيعه .

فإن قيل : إن الشراء قد أسقط ما عليه من المهر ، لم يكن للسيد مطالبة العبد بعد عتقه أو بيعه .

فإن قيل : إنه منع من المطالبة به ولم يسقطه ، كان للسيد مطالبته بعد عتقه أو بيعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية