الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا زوج الرجل عبده بأمة غيره ، ثم اشتراها السيد كان النكاح بحاله ومهرها [ ص: 79 ] مستحق لبائعها : لوجوبه في ملكه ، ولو كان السيد قد أمر عبده بشراء زوجته ، فإن أمره أن يشتريها لسيده ، فالنكاح بحاله ، وإن أمره أن يشتريها لنفسه : لتكون أمة لعبد لا للسيد ، ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : بناء على اختلاف قوليه في العبد هل يملك إذا ملك أم لا ؟ فعلى قوله في القديم : أنه يملك إذا ملك ، فالشراء للعبد ، وقد بطل النكاح : لأن من ملك زوجته بطل نكاحها ، وعلى القول الجديد : أن العبد لا يملك إذا ملك ، فيكون الشراء للسيد ، والنكاح بحاله ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية