الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ثم يقرأ بعد أم القرآن بسورة "

قال الماوردي : وهذا كما قال قراءة السورة بعد الفاتحة سنة ، وحكي عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، وعثمان بن أبي العاص أن قراءة شيء بعد الفاتحة واجب ، لما روى [ ص: 113 ] جعفر بن ميمون عن أبي عثمان ، عن أبي هريرة قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد

ودليلنا حديث محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أم القرآن عوضا عن غيرها ، وليس غيرها منها عوضا

ولأن ما لم يتعين من القراءة لم يجب في الصلاة كسائر السور

وإذا ثبت أن قراءة السورة سنة ، ابتدأنا " بسم الله الرحمن الرحيم " لأننا قد بينا أنها آية من كل سورة فيقرأ بالسورة في الركعتين الأوليين ، وهل من السنة أن يقرأ بهما في الآخرتين ؟ على قولين نذكرهما من بعد

التالي السابق


الخدمات العلمية