مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ثم يقرأ بعد أم القرآن بسورة "
قال
الماوردي : وهذا كما قال قراءة السورة بعد الفاتحة سنة ، وحكي عن
عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ،
وعثمان بن أبي العاص أن قراءة شيء بعد الفاتحة واجب ، لما روى
[ ص: 113 ] جعفر بن ميمون عن
أبي عثمان ، عن
أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921174أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد
ودليلنا حديث
محمود بن الربيع عن
عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
أم القرآن عوضا عن غيرها ، وليس غيرها منها عوضا
ولأن ما لم يتعين من القراءة لم يجب في الصلاة كسائر السور
وإذا ثبت أن
قراءة السورة سنة ، ابتدأنا " بسم الله الرحمن الرحيم " لأننا قد بينا أنها آية من كل سورة فيقرأ بالسورة في الركعتين الأوليين ، وهل من السنة أن يقرأ بهما في الآخرتين ؟ على قولين نذكرهما من بعد