مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : "
وإذا فرغ منها وأراد أن يركع ابتدأ بالتكبير قائما فكان فيه وهو يهوي راكعا "
قال
الماوردي : أما
الركوع فهو الخضوع لله تعالى بالطاعة ، ومنه قول الشاعر :
بكسر لهم واستغاث بها من الهزال أبوها بعدما ركعا
يعني : بعد ما خضع من شدة الجهد والحاجة ، والركوع في الصلاة ركن من أركانها المفروضة قال الله تعالى :
ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا [ الحج : 77 ] . وقال تعالى :
وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود [ الحج : 26 ] .
وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=921136صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا ثبت وجوبه فمن السنة أن يكبر له وهو قول الكافة ، وحكي عن
عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير أنهما قالا : لا يكبر في ركوعه ، ولا في شيء من صلاته سوى تكبيرة الإحرام
ودليلنا رواية
الشافعي عن
مالك ، عن
ابن شهاب ، عن
علي بن الحسين قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921178كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع فما زالت صلاته حتى لقي الله سبحانه وروى
الشافعي عن
مالك ، عن
ابن شهاب ، عن
أبي سلمة أن
أبا هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921179كان يصلي لهم فكبر كلما خفض ورفع ، فإذا انصرف قال : " والله إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت أنه يكبر لركوعه ، فالسنة أن يبتدئ بالتكبير قائما ، ويهوي في ركوعه مكبرا حتى يكون آخر تكبيرة مع أول ركوعه لتصل الأذكار بالأذكار