الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإذا فرغ منها وأراد أن يركع ابتدأ بالتكبير قائما فكان فيه وهو يهوي راكعا "

قال الماوردي : أما الركوع فهو الخضوع لله تعالى بالطاعة ، ومنه قول الشاعر :


بكسر لهم واستغاث بها من الهزال أبوها بعدما ركعا

يعني : بعد ما خضع من شدة الجهد والحاجة ، والركوع في الصلاة ركن من أركانها المفروضة قال الله تعالى : ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا [ الحج : 77 ] . وقال تعالى : وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود [ الحج : 26 ] . وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا ثبت وجوبه فمن السنة أن يكبر له وهو قول الكافة ، وحكي عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير أنهما قالا : لا يكبر في ركوعه ، ولا في شيء من صلاته سوى تكبيرة الإحرام

ودليلنا رواية الشافعي عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن علي بن الحسين قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع فما زالت صلاته حتى لقي الله سبحانه وروى الشافعي عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة أن أبا هريرة : كان يصلي لهم فكبر كلما خفض ورفع ، فإذا انصرف قال : " والله إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت أنه يكبر لركوعه ، فالسنة أن يبتدئ بالتكبير قائما ، ويهوي في ركوعه مكبرا حتى يكون آخر تكبيرة مع أول ركوعه لتصل الأذكار بالأذكار

التالي السابق


الخدمات العلمية