فصل : فإذا ثبت هذان الحديثان
فصفة الركوع وهيئته أن ينتهي راكعا إلى حيث يقبض براحتيه على ركبتيه ويمد ظهره وعنقه ، ولا يخفض عنقه عن ظهره ولا يرفعه ويكون مستويا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . قال الراوي : حتى لو صب على ظهره ماء لركد ، يعني : لاستواء ظهره في الركوع
[ ص: 119 ] وروى
أبو معمر عن
ابن مسعود البدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921188لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود
قال
الشافعي : " ولا يخفض عنقه فيتنازع ، ولا يرفعه فيحدودب ، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لرواية
عائشة ، رضي الله عنها ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=921189أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه ويجافي مرفقيه عن جنبيه
فهذا صفة الركوع في الاختيار المسنون وأقل ما عليه أن ينتهي راكعا إلى حيث يمكنه القبض براحتيه على ركبتيه على أي صفة كان