فصل : استدلال
أبي حنيفة
وأما
أبو حنيفة فاستدل على وجوب مسح ربعه بحديث
المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته ، قال :
والناصية ربع الرأس ، ولأنه أحد أعضاء الطهارة فلم يجز فيه ما يقع عليه الاسم قياسا على سائر الأعضاء .
ودليلنا ما ذكرناه من الاستدلال بالآية الموجبة لمسح البعض من غير تحديد بربع ولا ثلث ، ثم حديث
أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=2005273أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه وذلك أقل الربع ، لأنه مسح بالماء فوجب أن يجزئ منه ما انطلق اسم المسح عليه قياسا على المسح على الخفين ، ولأنه مسح بعض رأسه فوجب أن يجزئه قياسا على الربع ، ولأنه أحد أعضاء الطهارة ، فلم
[ ص: 117 ] يتقدر فرضه بالربع قياسا على سائر الأعضاء ، ولأن التقدير لا يثبت قياسا ولا سيما
أبي حنيفة ، ولأن تقديره بالربع من غير نص ليس بأولى من قدره بأقل منه أو بأكثر فكان مطرحا ، والله أعلم .