الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : استدلال أبي حنيفة

وأما أبو حنيفة فاستدل على وجوب مسح ربعه بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته ، قال : والناصية ربع الرأس ، ولأنه أحد أعضاء الطهارة فلم يجز فيه ما يقع عليه الاسم قياسا على سائر الأعضاء .

ودليلنا ما ذكرناه من الاستدلال بالآية الموجبة لمسح البعض من غير تحديد بربع ولا ثلث ، ثم حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه وذلك أقل الربع ، لأنه مسح بالماء فوجب أن يجزئ منه ما انطلق اسم المسح عليه قياسا على المسح على الخفين ، ولأنه مسح بعض رأسه فوجب أن يجزئه قياسا على الربع ، ولأنه أحد أعضاء الطهارة ، فلم [ ص: 117 ] يتقدر فرضه بالربع قياسا على سائر الأعضاء ، ولأن التقدير لا يثبت قياسا ولا سيما أبي حنيفة ، ولأن تقديره بالربع من غير نص ليس بأولى من قدره بأقل منه أو بأكثر فكان مطرحا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية