فصل : فإذا ثبت ما وصفنا فالخيار فيما تقدم من هذه العيوب ، وحدث على الفور بعد العلم بها : لأنها عيوب قد عرف الحظر في الفسخ بها ، من غير فكر ولا ارتياء ، فجرى مجرى العيوب في البيع التي يثبت فيها
الخيار على الفور ، وخالف خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد : في أن خيارها في أحد القولين على التراخي : لأنها تحتاج في معرفة الحظ لها إلى زمان فكر وارتياء ، وإذا كان هكذا ، فلا يجوز أن ينفرد بالفسخ حتى يأتي الحاكم فيحكم له بالفسخ : لأنه مختلف فيه فلم يثبت إلا بحكم ، وخالف عتق الأمة تحت عبد في جواز تفردها بالفسخ : لأنه متفق عليه ، فإن
تصادق الزوجان على العيب فسخ الحاكم النكاح بينهما ، وإن تناكرا فادعاه الزوج وأنكرته الزوجة كلف المدعي ببينة ، فإن أقامها وإلا أحلف المنكر ولا فسخ : لأن الأصل السلامة من العيوب ، فلو تصادق الزوجان على العيب ، واتفقا على الفسخ عن تراضي ، ففي جوازه وجهان :
أحدهما : يجوز : لأن الحكم عند التنازع .
والوجه الثاني : لا يجوز : لأن ما اشتبه حكمه لم يتعين إلا بالحكم ، والله أعلم .