فصل : وإذا
تزوجت مسلمة رجلا على أنه مسلم فكان نصرانيا ، فالنكاح باطل ، وكذلك لو تزوجت بغير شرط : لأن المسلمة لا تحل لكافر ، ولو
تزوجت نصرانية رجلا على أنه مسلم فكان نصرانيا ، ففي النكاح قولان على ما مضى :
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز ، ولها الخيار ، قولا واحدا : لنقصان دينه ، وأنها لا تملك فراقه إلا بالفسخ .
ولو
تزوجته على أنه نصراني فكان مسلما ، ففي النكاح قولان :
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز ، ولها الخيار ، وإن كان المسلم أفضل دينا : لأنها إلى من وافقها في الدين أرغب ، وهي ممن خالفها فيه أنفر .