الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أن النكاح صحيح ، وإن سقط المهر بالفساد ، فلها مهر المثل : لأن البضع مفوت بالعقد ، فلم تقدر على استرجاعه ، فوجب أن تعدل إلى قيمته وهي مهر المثل ، كمن اشترى عبدا بثوب فمات في يده ورد بائعه الثوب بعيب ، رجع بقيمة العبد حين فات الرجوع بعينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية