الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 390 ] بسم الله الرحمن الرحيم : يا رب عونك :

                                                                                                                                            كتاب الصداق

                                                                                                                                            قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ذكر الله الصداق والأجر في كتابه وهو المهر ، قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة [ البقرة : 236 ] فدل أن عقدة النكاح بالكلام ، وأن ترك الصداق لا يفسدها " .

                                                                                                                                            الدليل على وجوب الصداق

                                                                                                                                            قال الماوردي : والأصل في وجوب الصداق في النكاح : الكتاب والسنة والإجماع .

                                                                                                                                            فأما الكتاب : فقوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة [ النساء : 4 ] وفيمن توجه إليه هذا الخطاب قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه متوجه إلى الأزواج . وهو قول الأكثرين .

                                                                                                                                            والثاني : أنه متوجه إلى الأولياء : لأنهم كانوا يتملكون في الجاهلية صداق المرأة ، فأمرهم الله تعالى بدفع صداقهن إليهن . وهذا قول أبي صالح وفي " نحلة " : ثلاث تأويلات :

                                                                                                                                            أحدها : يعني تدينا من قولهم : فلان ينتحل كذا ، أي يتدين به .

                                                                                                                                            والثاني : بطيب نفس كما تطيب النفس بالنحل الموهوب .

                                                                                                                                            والثالث : أنه نحل من الله تعالى لهن بعد أن كان ملكا لأوليائهن ، والنحل : الهبة ، وقال الله تعالى فيما حكاه عن شعيب في تزويج موسى بابنته ، قال : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج [ القصص : 27 ] ولم يقل على أن تأجرها ، فجعل الصداق ملكا لنفسه دونها ، ثم قال : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا يعني الزوجات إن طبن نفسا عن شيء من صدقاتهن : لأزواجهن في قول من جعله خطابا للأزواج ، ولأوليائهن في قول من جعله خطابا للأولياء ، فكلوه هنيئا مريئا يعني لذيذا نافعا ، وقال تعالى : وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا [ النساء : 20 ] أي قد ملكن الصداق ، وإن استبدلتم بهن غيرهن فلا تأخذوا منه شيئا وإن كان الصداق قنطارا ، وفي القنطار سبعة أقاويل :

                                                                                                                                            [ ص: 391 ] أحدها : أنه ألف ومائتا أوقية . وهو قول معاذ بن جبل ، وأبي هريرة .

                                                                                                                                            والثاني : أنه ألف ومائتا دينار . وهو قول الحسن ، والضحاك .

                                                                                                                                            والثالث : أنه اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار . وهو قول ابن عباس .

                                                                                                                                            والرابع : أنه ثمانون ألف درهم ، أو مائة رطل . وهو قول سعيد بن المسيب وقتادة .

                                                                                                                                            والخامس : أنه سبعون ألفا . وهو قول ابن عمر ومجاهد .

                                                                                                                                            والسادس : أنه ملء مسك ثور ذهبا . وهو قول أبى نضرة .

                                                                                                                                            والسابع : أنه المال الكثير . وهو قول الربيع .

                                                                                                                                            فذكر القنطار على طريق المبالغة : لأنه لا يسترجع إذا كان صداقا ، وإن كان كثيرا إذا استبدل بها ، فكان أولى أن لا يسترجعه إذا لم يستبدل .

                                                                                                                                            ثم قال تعالى وعيدا على تحريم الاسترجاع : أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا [ النساء : 20 ] ثم قال تعليلا لتحريم الاسترجاع : وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا .

                                                                                                                                            وفي الإفضاء هاهنا تأويلان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه الجماع . قاله ابن عباس ، ومجاهد ، والسدي ، وبه قال الشافعي .

                                                                                                                                            والثاني : أنه الخلوة ، وهو قول أبي حنيفة .

                                                                                                                                            وفي قوله : وأخذن منكم ميثاقا غليظا ثلاثة تأويلات :

                                                                                                                                            أحدها : أنه عقد النكاح الذي استحل به الفرج . وهو قول مجاهد .

                                                                                                                                            والثاني : أنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، والضحاك ، وقتادة .

                                                                                                                                            والثالث : ما رواه موسى بن عبيدة ، عن صدقة بن يسار ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيها الناس ، إن النساء عندكم عوان ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، فلكم عليهن حق ، ولهن عليكم حق ، ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا ، ولا يعصينكم في معروف ، فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف .

                                                                                                                                            وقال تعالى : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة [ النساء : 24 ] يريد الصداق ، فعبر عنه بالأجر : لأنه في مقابلة منفعة .

                                                                                                                                            وفي قوله " فريضة " تأويلان :

                                                                                                                                            [ ص: 392 ] أحدهما : يعني فريضة من الله واجبة . وهو قول الأكثرين .

                                                                                                                                            والثاني : أي مقدرة معلومة . وهو قول الحسن ومجاهد .

                                                                                                                                            وأما السنة : فما روى عبد الرحمن بن البيلماني ، عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أدوا العلائق ، قالوا : يا رسول الله ، وما العلائق : قال : ما تراضى به الأهلون .

                                                                                                                                            وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من استحل بدرهمين فقد استحل .

                                                                                                                                            وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج أحدا من نسائه ولا زوج واحدة من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونشا .

                                                                                                                                            قالت عائشة رضي الله عنها أتدرون ما النش ؟ النش : نصف أوقية عشرون درهما ، تعني خمسمائة درهم : لأن الأوقية أربعون درهما .

                                                                                                                                            وروى المنذر بن فرقد قال ، : كنا عند سفيان الثوري ، فقال كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة أوقية وشنا ، فقال له القاسم بن معين : صحفت يا أبا عبد الله : إنما هو نش ، أما سمعت قول الشاعر .


                                                                                                                                            تلك التي جاورها المخش من نسوة صداقهن النش

                                                                                                                                            فأما أم حبيبة ، فقد كانت أكثر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقا : لأن النجاشي أصدقها عنه أربعة ألف درهم من عنده ، وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة .

                                                                                                                                            وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أول ما يسأل عنه العبد من ذنوبه صداق زوجته .

                                                                                                                                            وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ظلم زوجته صداقها لقي الله وهو زان . قاله على طريقة التغليظ والزجر .

                                                                                                                                            واجتمعت الأمم على أن صداق الزوجات مستحق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية