فصل : فإذا ثبت أن أقل المهر وأكثره غير مقدر ، فهو معتبر بما تراضى عليه الزوجان من قليل وكثير ، وسواء كان أكثر من مهر المثل أو أقل ، إذا كانت الزوجة جائزة الأمر .
فإن كانت صغيرة زوجها أبوها ، لم يجز أن يزوجها بأقل من مهر مثلها : لأنه معاوض في حق غيره فروعي فيه عوض المثل كما يراعى في بيعه لمالها ثمن المثل ، وإن لم يراع ذلك في بيعها لنفسها .
والأولى أن يعدل الزوجان عن التناهي في الزيادة التي يقصر العمر عنها ، وعن التناهي في النقصان الذي لا يكون له في النفوس موقع ، وخير الأمور أوساطها .
وأن
يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في مهور نسائه طلبا للبركة في موافقته ، وهو خمسمائة درهم على ما روته السيدة
عائشة ، رضي الله عنها .
وقد جعل
عبد الملك بن مروان مهور الشريفات من نساء قومه أربعة آلاف درهم : اقتداء بصداق
أم حبيبة .
وقد روى
مجاهد عن
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
خيرهن أيسرهن صداقا .
0 وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
أعظم النساء بركة أحسنهن وجها وأقلهن مهرا " .
[ ص: 401 ] وروى
ابن جريج ، عن
ابن أبي حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
تياسروا في الصداق ؛ فإن الرجل ليعطي المرأة ، يبقى ذلك في نفسه عليها حسكة . وفي الحسيكة وجهان :
أحدهما : العداوة .
والثاني : الحقد .
فصل : ويجوز
الصداق عينا حاضرة ، ودينا في الذمة ؛ حالا ومؤجلا ومنجما ، وأن يشترط فيه رهن وضامن ، كالأثمان والأجور ، والله أعلم .