فصل : وأما القسم الثاني من أقسام الأصل ، وهو أن
تكون الجارية حاملا وقت الطلاق ، فالحمل فيها زيادة من وجه ، ونقصان من وجه .
فإن كان الطلاق بعد الدخول كانت مخيرة بين أمرين :
إما أن تسمح فتأخذها بزيادتها ونقصها .
وإما أن تفسخ ، وبماذا ترجع ؟ على قولين :
أحدهما : بالجارية حاملا وأرش ما نقصتها الولادة ، ولا تجبر نقصان الولادة بزيادة الحمل ، وهذا على قوله في القديم .
والقول الثاني : ترجع بمهر المثل .
وإن كان الطلاق قبل الدخول : كانت مخيرة بين ثلاثة أمور .
إما أن تأخذ الكل وتعطيه نصف القيمة أقل ما كانت من وقت العقد إلى وقت القبض ؛ لأن لها زيادة تستحق بملكها .
وإما أن تأخذ نصفها وتعطيه نصفها زائدة ناقصة ، فيلزمه قبولها ، وإن النقصان مضمون عليه ، والزيادة مبذولة له .
وإما أن تفسخ في الكل ، وبماذا ترجع على قولين :
أحدهما - وهو القديم - : ترجع بنصفها ونصف أرش النقصان .
والقول الثاني - وهو الجديد - : بنصف مهر المثل .