الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني من أقسام الأصل ، وهو أن تكون الجارية حاملا وقت الطلاق ، فالحمل فيها زيادة من وجه ، ونقصان من وجه .

فإن كان الطلاق بعد الدخول كانت مخيرة بين أمرين :

إما أن تسمح فتأخذها بزيادتها ونقصها .

وإما أن تفسخ ، وبماذا ترجع ؟ على قولين :

أحدهما : بالجارية حاملا وأرش ما نقصتها الولادة ، ولا تجبر نقصان الولادة بزيادة الحمل ، وهذا على قوله في القديم .

والقول الثاني : ترجع بمهر المثل .

وإن كان الطلاق قبل الدخول : كانت مخيرة بين ثلاثة أمور .

إما أن تأخذ الكل وتعطيه نصف القيمة أقل ما كانت من وقت العقد إلى وقت القبض ؛ لأن لها زيادة تستحق بملكها .

وإما أن تأخذ نصفها وتعطيه نصفها زائدة ناقصة ، فيلزمه قبولها ، وإن النقصان مضمون عليه ، والزيادة مبذولة له .

وإما أن تفسخ في الكل ، وبماذا ترجع على قولين :

أحدهما - وهو القديم - : ترجع بنصفها ونصف أرش النقصان .

والقول الثاني - وهو الجديد - : بنصف مهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية