فصل : وإذا
تزوج الابن بعد كبره ، وقضى الأب عنه صداق زوجته ، وطلق الابن قبل الدخول ، رجع بنصف الصداق الذي قضاه الأب عنه من ماله ، ثم ينظر في قضاء الأب للصداق .
فإن كان بإذن ابنه فهو في حكم الهبة .
وهل للأب أن يرجع به على الابن إذا وجده بعينه أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين .
وإن كان الأب دفع ذلك بغير إذن الابن ، فهو خارج عن حكم الهبة إلى حكم الإبراء والإسقاط ؛ لأن الابن بالغ ، لا يصح أن ينوب الأب عنه في قبول هبة ، ولا قبضها .
فعلى هذا ليس للأب أن يرجع بها إذا وجدها بعينها وجها واحدا .