الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا فوض مهرها ، فتزوجها ولم يسم لها في العقد مهرا ، ولا شرط فيه أن ليس لها مهر ، فقد اختلف أصحابنا هل يكون نكاح تفويض أم لا ؟ على وجهين :

[ ص: 474 ] أحدهما - وهو قول أبي إسحاق المروزي - : أنه ليس بنكاح تفويض ، لعدم الشرط في سقوط المهر ، ويكون مهر المثل مستحقا بالعقد .

والوجه الثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : أنه نكاح تفويض لأن إسقاط ذكره في العقد ، كاشتراط سقوطه في العقد ، فعلى هذا لا مهر لها بالعقد ، إلا أن تتعقبه أحد ما ذكرنا من الأمور الأربعة .

فهذا حكم التفويض إذا كان عن إذنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية