مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ثم يصلي الركعتين الأخريين كذلك يقرأ فيهما بأم القرآن سرا "
قال
الماوردي : وهذا كما قال
حكم الركعة الثالثة والرابعة فيما يتضمنها من الفروض والسنن حكم الركعة الأولى ، والثانية إلا في شيئين :
أحدهما :
الإسرار بالقراءة في الثالثة والرابعة ، وإن جهر بها في الأولى والثانية
والثاني : أنه
إذا قرأ بالفاتحة فهل من السنة أن يقرأ بعدها بسورة في الثالثة والرابعة أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : ليست بسنة في الأخريين ، وإن كانت سنة في الأوليين ، وهو في الصحابة قول
علي وابن مسعود ، رضي الله عنهما ، وفي التابعين قول
مجاهد ، والشعبي ، وفي الفقهاء قول
مالك ، وأبي حنيفة ، لرواية
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=921236أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في [ ص: 135 ] الظهر في الركعتين الأوليين أم الكتاب ، وسورة ، وفي الأخريين بأم الكتاب ، وكذلك في العصر
والقول الثاني : إنها سنة في الأخريين كما كانت سنة في الأوليين ، وهو في الصحابة قول
أبي هريرة ، وابن عمر ، رضي الله عنهما ، لرواية
رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين علمه الصلاة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=921237ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله ، عز وجل ، أن تقرأ به ، ثم اصنع ذلك في كل ركعة "
وروى
جابر بن سمرة أن
عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=921238قال لسعد بن أبي وقاص : قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة قال : أما أنا فأمد في الأوليين ، وأحذف في الأخريين ، وما آلو ما اقتديت من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ذلك الظن بك