فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ففي
مسح الرأس أربعة أحكام فرض وسنتان وهيئة ، فأما الفرض فمسح بعضه وإن قل ، وأما السنتان فإحداهما ، استيعاب جميعه .
والثانية : تكراره ثلاثا ، وأما الهيئة فالبداية بمقدم رأسه ، ثم إذهاب يديه إلى مؤخره ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ، فلو
اقتصر على الفرض فمسح بعض رأسه أجزأه إذا
مسح ثلاث شعرات فصاعدا ، وإن اقتصر على
مسح شعرة واحدة ففي إجزائه وجهان :
أحدهما : وهو مذهب البغداديين من أصحابنا وبه قال
سفيان الثوري يجزئه ؛ لأنه مسح جزءا من رأسه .
والوجه الثاني : وهو قول البصريين من أصحابنا أنه لا يجزيه لتعذر ذلك في الإمكان إلا بمشقة ، ولأن الحكم المتعلق بالرأس لا يكمل إلا بثلاث شعرات كالفدية على المحرم . قال رضي الله عنه : والذي أراه أولى بالحق عندي أنه لا يتقدر أقله بهذا العدد من ثلاث شعرات وما دونها بل يكون مسح أقله معتبرا بأن يمسح بأقل شيء من إصبعه على أقل شيء من رأسه ، فيكون هو الأقل الذي لا يجزئ دونه لأنه أقل ما يقتصر عليه في العرف وما
[ ص: 119 ] دونه خارج عن العرف ، فامتنع ما خرج عن العرف أن يكون حدا ، وكان ما وافق العرف أولى أن يكون حدا .