الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 506 ] فصل : [ القول في الشروط التي تبطل النكاح ]

فأما القسم الأول : وهو ما يبطل النكاح ، فهو كل شرط رفع مقصود العقد ، مثل أن يتزوجها على أنها طالق رأس الشهر ، أو إذا قدم زيد ، أو على أن الطلاق بيدها تطلق نفسها متى شاءت .

فالنكاح بهذه الشروط باطل ، سواء كانت هذه الشروط من جهته أو من جهتها ؛ لأنها رافعة لمقصود العقد من البقاء والاستدامة ، فصار النكاح بها مقدر المدة ، فجرى مجرى نكاح المتعة ، فكان باطلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية