الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 503 ] الشرط في المهر ، من كتاب الصداق ، ومن كتاب الطلاق ، ومن الإملاء على مسائل مالك

                                                                                                                                            [ إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا ]

                                                                                                                                            قال الشافعي ، رحمه الله : " وإذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفا ، فالمهر فاسد ؛ لأن الألف ليس بمهر لها ولا بحق له باشتراطه إياه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            إذا تزوجها على صداق ألف على أن لأبيها ألفا ، لم يصح الشرط ، ولم يلزمه دفع الألف إلى الأب ، ويبطل به الصداق .

                                                                                                                                            وقال قتادة : الصداق صحيح على ألف ، والشرط لازم للأب ، وعلى الزوج له ألف بالشرط .

                                                                                                                                            وقال مالك : الشرط باطل في حق الأب ، ويصير الألفان معا صداقا للزوجة .

                                                                                                                                            والدليل على مالك في بطلان الشرط أن شروط العقود ما كانت في حق المعقود أو المعقود عليه ، وليس الأب واحدا منهما ، فلم يصح الشرط له كما لو شرطه أجنبي .

                                                                                                                                            والدليل على قتادة في أن ما شرطه الأب لا يصير صداقا للزوجة : هو أن ما لم يجعل صداقا مسمى ، لم يجز أن يصير صداقا مسمى كالمشروط لغير الأب ، ولأنه لو جاز أن يكون ما شرطه للأب زيادة في الصداق ، لكان ما شرط على الأب نقصانا من الصداق ، وهذا باطل في الشرط عليه ، فبطل في الشرط له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية