الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الرابع : وهو ما اختلف أصحابنا فيه ، فهو ما رفع بدل المقصود بالعقد ، وذلك شأن الصداق والنفقة .

فإذا تزوجها على ألا نفقة لها أبدا :

فإن كان الشرط من جهتها توجه إلى الصداق دون النكاح ؛ لأنه حق لها ، إن تركته جاز ، فلذلك توجه إلى الصداق دون النكاح ، فيبطل الصداق ببطلان الشرط في النفقة ، وهو باطل باشتراط سقوطه ، والنكاح جائز ، ولها مهر المثل والنفقة .

وإن كان الشرط من جهة الزوج ، فهل يقدح في صحة النكاح أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه قادح في صحة النكاح ، فيكون باطلا ؛ لأن ذلك مقصود العقد من جهة الزوجة ، فصار كالولي الذي هو مقصود العقد من جهة الزوج .

والوجه الثاني : أنه غير قادح في صحة النكاح ؛ لجواز خلو النكاح من صداق ونفقة ، فعلى هذا يختص هذا الشرط بفساد الصداق دون النكاح ، ويحكم لها بمهر المثل ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية