فصل : فأما إذا
تزوجها على صداق ألف على أنه إن جاءها بالألف في يوم كذا ، وإلا فلا نكاح بينهما ، فهذا نكاح باطل ، وصداق باطل ، وشرط باطل .
وحكي عن
طاوس وسفيان الثوري : أن الشرط باطل والنكاح جائز .
وحكي عن
ابن عباس والأوزاعي : أن النكاح جائز والشرط ثابت . وهذا قول فاسد بما قدمناه في كتاب البيوع .