الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أنها واجبة ، فسواء قيل : إن فعلها واجب أو مستحب في وجوب الإجابة إليها ؛ لأن رد السلام واجب ، وإن كان ابتداء السلام غير واجب ، وهل يكون وجوبها من فروض الأعيان ، أو من فروض الكفاية على وجهين :

[ ص: 558 ] أحدهما : أنها فرض على كل من دعي إليها أن يجيب ما لم يكن معذورا بالتأخير لما قدمناه من الدليل .

والوجه الثاني : أنها من فروض الكفاية ، فإذا أجاب من دعي من تقع به الكفاية سقط وجوبها عن الباقين ، وإلا خرجوا أجمعين ؛ لأن المقصود من الوليمة ظهورها وانتشارها ليقع الفرق فيها بين النكاح والسفاح ، فإذا وجد مقصودها بمن خص سقط وجوبها عمن تأخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية