الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ثم يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله ، ثم عن شماله السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يرى خداه "

قال الماوردي : أما الخروج من الصلاة فواجب لا تتم إلا به ، لكن اختلفوا في تعيينه : فذهب الشافعي إلى أنه معين بالسلام ، ولا يصح الخروج منها إلا به ، وهو قول الجمهور

وقال أبو حنيفة : الخروج من الصلاة لا يتعين بالسلام ، ويصح خروجه منها بالحدث ، والكلام استدلالا بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين علمه التشهد وإذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك ، فإن شئت فقم وإن شئت فاقعد ؟ وبما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رفع الرجل رأسه من السجدة الأخيرة وقعد ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته " وهذا نص ، قالوا : ولأنه سلام للحاضر فاقتضى أن يكون غير واجب في الصلاة كالتسليمة الثانية ، قالوا : ولأنه كلام ينافي الصلاة فوجب أن لا يتعين وجوبه في الصلاة كخطاب الآدميين ، وذلك لرواية محمد بن علي ابن الحنفية عن أبيه أن [ ص: 144 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم وروى مسعر بن كدام عن ابن القبطية ، عن جابر بن سمرة قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سلم قال : أحدنا بيده عن يمينه وعن شماله ، السلام عليكم ، السلام عليكم ، وأشار بيده عن يمينه وعن شماله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما لكم ترمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ، وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله فجعل الاكتفاء بالسلام فاقتضى أن لا يجوز الاكتفاء بغيره ، ولأنه أحد طرفي الصلاة فاقتضى أن يكون من شرطه النطق كالطرف الأول ، ولأن الخروج من الصلاة ركن فوجب أن يكون معينا كالركوع والسجود ، ولأن كمال العبادة لا يحصل بما يضادها كالجماع في الحج ، ولأن الصلاة عبادة تبطل بالحدث في وسطها فوجب أن تبطل بالحدث في آخرها كالوضوء ، ولأن ما يضاد الصلاة لا يصح أن يخرج به من الصلاة كانقضاء مدة المسح ، ولأن الصلاة عبادة فلم يصح كمالها بما لا يتعلق به التعبد كسائر العبادات

وأما الجواب عن حديث ابن مسعود فمن وجهين : أحدهما : أن قوله صلى الله عليه وسلم : " فقد قضيت صلاتك " . يعني : مقاربة قضائها ، وقوله : " إن شئت فقم ، وإن شئت فاقعد " . من كلام ابن مسعود

والثاني : أن هذا الحديث متروك الظاهر ، لأن الخروج من الصلاة باق عليه ، وإنما الخلاف فيما يخرج به منها

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فلا يصح ، ولو صح لكان محمولا على ما بعد التسليمة الأولى ، وقبل الثانية

وأما قياسهم على التسليمة الثانية لم تجب التسليمة الثانية وليس كذلك التسليمة الأولى

وأما قياسهم على خطاب الآدميين ، لأنه ينافي الصلاة فوصف غير مسلم ، ثم المعنى في خطاب الآدميين ، لأنه لو تركه وما قام مقامه لم تفسد صلاته ، والسلام إذا تركه وما قام مقامه عندهم فقد بطلت صلاته

التالي السابق


الخدمات العلمية