[ ص: 561 ] فصل : [ حكم وجوب الأكل على المفطر ]
فأما
المفطر إذا حضر ، ففي وجوب الأكل عليه ثلاثة أوجه :
أحدها : يجب عليه الأكل ؛ لأنه مقصود الحضور ، ولرواية
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925841إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب ، فإن كان مفطرا فليأكل ، وإن كان صائما فليدع وليقل : إني صائم .
والوجه الثاني : أنه لا يجب عليه الأكل ، وهو فيه مخير ؛ لرواية
سفيان عن
أبي الزبير عن
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925843إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك ، ولأن في الأكل تملك ، قال : فلم يلزمه كالهبة .
والوجه الثالث : أن الأكل في الوليمة من فروض الكفايات ، فإن أكل غيره سقط عنه فرض الأكل ، وإلا خرج جميع الحاضرين لما في امتناع جميعهم من عدم مقصوده ، وانكسار نفسه ، وإفساد طعامه .