الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قالت الزوجة : إن طلقتني ثلاثا فلك علي ألف ، أو قالت فلك ألف . فقال الزوج : قد طلقتك ثلاثا بألف أو قال قد طلقتك ثلاثا ، ولم يقل بألف ، طلقت ثلاثا ، وله الألف وهي مسألة الشافعي .

ومثل ذلك في البيع لا يصح ، وهو أن يقول : إن بعتني عبدك هذا فلك علي ألف فيقول المالك : قد بعتك هذا العبد بألف ، فلا يتم البيع حتى يقبل المشتري بعد بذل البائع فيقول : قد قبلت ابتياعه بالألف .

والفرق بين الخلع والبيع في هذه المسألة أن حرف الشرط في قولها : إن طلقتني فلك ألف إذا لم يتضمن طلبا بأجر تضمن التزاما فصح الطلاق بالزوج وحده وقد وجد الالتزام منها له فصح الخلع ، وليس كذلك البيع لأنه لا يصح بمجرد الالتزام حتى يقترن به الطلب ، وليس في لفظ الشرط طلب فصار التزام المشتري سوما فلم يتم البيع بعد بذل البائع إلا بقبول المشتري .

فإن قيل : فقد شبه الشافعي في هذه المسألة بالبيع قبل موضع التشبيه بينهما في استحقاق العوض لا في صفة العقد .

وهكذا لو قالت : طلقني ثلاثا على أن أدفع إليك ألفا ، فطلقها ثلاثا استحق عليها ألفا لالتزامها على الطلاق ألفا فصار الطلاق شرطا ، والألف جزاء ومثل هذا في البيع لا يصح لما ذكرنا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية