مسألة : قال
الشافعي : " ولو
قالت له اخلعني أو بتني أو أبني أو ابرأ مني أو بارئني ولك علي ألف درهم وهي تريد الطلاق وطلقها فله ما سمت له " .
[ ص: 32 ] قال
الماوردي : اعلم أن
اللفظ الذي يتخالع به الزوجان ينقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : ما كان صريحا في الطلاق وهو ثلاثة ألفاظ :
الطلاق والفراق والسراح فهذه الألفاظ الثلاثة صريحة في الطلاق سواء كان معها عوض أو لم يكن .
والقسم الثاني : ما كان كناية في الطلاق وهو قولها
بتني أو أبني أو ابرأ مني أو بارئني أو خليني أو أبعدني أو حرمني ، فهذا وما شاكله من الألفاظ كناية سواء كان معه عوض أو لم يكن .
والقسم الثالث : ما كان مختلفا فيه وهو لفظان :
الخلع والمفاداة ، فإن لم يقترن بهما عوض كان معه عوض فهما كناية في الطلاق ، وإن اقترن بهما عوض ففيهما ثلاثة أقاويل :
أحدها : وهو قوله في الإملاء إنه صريح كالطلاق فيكون كالقسم الأول .
والقول الثاني : نص عليه في الأم ، ونقله
المزني إلى مختصره هذا ، أنه كناية في الطلاق فيكون كالقسم الثاني .
والقول الثالث : أنه يكون فسخا صريحا فيكون حكمه حينئذ مخالفا لحكم القسمين المتقدمين .