مسألة : قال
الشافعي : " ولو أعطته إياها رديئة فإن كانت فضة يقع عليها اسم دراهم طلقت وكان عليها بدلها فإن لم يقع عليها اسم دراهم لم تطلق " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح إذا قال لها : إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يعين تلك الألف فيقول : إن أعطيتني هذه الألف فأنت طالق فلا يقع الطلاق إلا بدفعها ، فإن أعطته غيرها لم تطلق ، وإن كانت مثلها أو أجود منها لعدم الشرط في دفع غيرها .
والضرب الثاني : ألا يعين الألف فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يصف الألف .
والثاني : ألا يصفها .
فإن وصفها كان دفعها على تلك الصفة شرطا في وقوع طلاقها ، وإن دفعتها على غير تلك الصفة سواء كان ما دفعته من غالب دراهم البلد ، أو من غيرها إذا لم توجد تلك الصفة فيها ثم إذا دفعتها على تلك الصفة ملكها .
والضرب الثاني : ألا يصف الألف فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون للبلد نقد غالب من الدراهم
فهل يصير نقد البلد كالصفة المشروطة في وقوع الطلاق بها أو لا على وجهين :
أحدهما : أنه يصير كالصفة المشروطة فإن دفعت إليه من غير نقد البلد لم تطلق وإن كان اسم الدراهم عليها منطلقا ، لأنه لما كان نقد البلد كالصفة المشروطة في
[ ص: 44 ] العقود كان كذلك في الطلاق فعلى هذا إن دفعت إليه من نقد البلد طلقت وملكها ، وإن دفعت إليه من غير نقد البلد لم تطلق ولم يملكها .
والوجه الثاني : دون العرف فإن دفعت إليه من غالب دراهم البلد ، طلقت ، وملك تلك الدراهم ، وإن دفعت من غير دراهم البلد طلقت وإن لم يملك تلك الدراهم لأنه يملكها بعقد فاعتبر فيها العرف من غالب دراهم البلد واعتبر في الطلاق ما يقع عليه اسم الطلاق ، وكان له عليها ألف من غالب دراهم البلد ، لأنها تملك عن معاوضة تعتبر فيها غالب الدراهم .
والضرب الثاني : أن يكون للبلد نقود مختلفة ، وليس واحد منها بأغلب من غيره فأي دراهم دفعتها إليه مما ينطبق اسم الدراهم عليها طلقت بها ، ولم يملكها الزوج ، وكان له عليها مهر مثلها قولا واحدا ، لأنه ليس العوض معينا ولا موصوفا ولا فيه نقد مستحق مثله .