فصل : والمسألة الرابعة : أن
يأخذ منها ألفا على أن يطلقها في الحال طلاقا تعلق وقوعه برأس الشهر ، فيقول : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق على هذا الألف ، فقد اختلف أصحابنا في صحة هذا الخلع على وجهين :
أحدهما : أنه خلع صحيح ، لأن عقد الطلاق معجل ، وإن كان وقوعه مؤجلا ، فعلى هذا تكون قبل الشهر زوجة يستبيح الاستمتاع بها ، فإذا جاء رأس الشهر ، طلقت طلاقا بائنا بالعقد المتقدم ، واستحق جميع الألف بصحة الخلع .
والوجه الثاني : وهو أظهر أنه خلع فاسد لمعنيين :
أحدهما : أن المعتبر بالطلاق حال وقوعه دون عقده ، ألا تراه لو حلف لا يطلق امرأة فقال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق لم يحنث بقوله ، فإذا دخلت الدار حنث ، ووقع الطلاق مؤجلا فصار طلاقا إلى أجل .
والمعنى الثاني : أنه يصير مالكا للألف قبل أن تملك نفسها بالطلاق ، فعلى هذا إذا جاء رأس الشهر طلقت طلاقا بائنا ، سواء قضي عليه برد الألف أم لا ، لأنه طلاق قد انعقدت صفته بالبدل فلم يجد سبيلا إلى رده فوقع ، والبدل فيه معلوم على قول
البغداديين والبصريين ففيما يرجع به عليهما قولان :
أحدهما : مهر المثل .
والثاني : مثل الألف .