فصل :
ولو قال : أنت طالق ثلاثا للسنة فهي مسطور المسألة فتقع الثلاث معا في زمان السنة ولا يتفرقن في ثلاثة أطهار : لأن السنة والبدعة عندنا في زمان الطلاق لا في عدده .
وقال
أبو حنيفة ومالك بتفرق الثلاث في ثلاثة أطهار ، ولا يقعن في طهر واحد ، لأن السنة والبدعة عندهما في الطلاق وفي عدده وقد مضى الكلام معهما .
فعلى هذا لو قال : أردت أن يتفرقن في ثلاثة أطهار فيقع في كل طهر واحدة لقول
أبي حنيفة ومالك ، فهذا محتمل وهو مخالف للظاهر ، فلا يقبل منه في ظاهر الحكم ويقبل منه فيما بينه وبين الله تعالى ، فيدين فيه فلا يقع في باطن الحكم إلا على ما نوى ، وإن وقع في ظاهر الحكم معجلا ، وهكذا
لو قال لها : أنت طالق ثلاثا ثم قال : أردت للسنة ، فإن كانت الحال وقتا لطلاق السنة طلقت في الحال ثلاثا للسنة . في ظاهر الحكم وباطنه ، وإن كانت الحال وقتا لطلاق البدعة . فقد ذكر محتملا يخالف ظاهر الإطلاق ، فيقع الطلاق معجلا في ظاهر الحكم اعتبارا بظاهر الطلاق ، ولا يقع في باطن الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى إلا على ما نوى من طلاق السنة إذا جاء زمان السنة ،
ولو قال : أنت طالق ثلاثا للسنة ثم قال سبق لساني بقول السنة وإنما أردت طلاق الثلاث على الإطلاق قبل منه ووقع الطلاق الثلاث سواء كان للسنة أو للبدعة ، لأنه وإن خالف ظاهر لفظه فهو أغلظ عليه وأضر به . ومن يبين الأخف بالأغلظ قبل منه ظاهرا وباطنا ، ومن بين الأغلظ بالأخف لم يقبل منه في الظاهر . وإن قبل منه في الباطن إذا كان محتملا .