فصل : فأما
الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا فضربان :
أحدهما : أن يلتفت بجميع بدنه ويحول قدميه عن جهة القبلة فإن فعل ذلك لم يخل حاله من أحد أمرين ، إما أن يكون عامدا ، أو ناسيا ، فإن كان عامدا فصلاته باطلة سواء طال ذلك أو نقص ، لأنه فارق ركنا من أركان صلاته عامدا مع القدرة عليه
وقد روى
أبو الشعثاء عن
عائشة ، رضي الله عنها ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921364سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال : " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد إن كان ناسيا ، فإن تطاول الزمان بطلت صلاته ، وإن قرب الزمان وقصر كانت صلاته جائزة ، لأنه عمل يسير وعليه سجود السهو
والضرب الثاني : أن يلتفت بوجهه من غير تحويل قدميه ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين ، إما أن يقصد به منافاة الصلاة ، أو لا يقصد فإن قصد منافاة الصلاة بطلت صلاته ، لأنه لو قطع الصلاة من غير التفات بطلت صلاته ، وإن لم يقصد منافاة الصلاة فصلاته جائزة ما لم يتطاول ويمنعه ذلك من متابعة الأركان ولا سجود للسهو عليه
وقد روى
عكرمة عن
ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921365كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا [ ص: 188 ] وشمالا ، ولا يلوي عنقه خلف ظهره
ويكره الالتفات في الصلاة بكل حال ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
إن الملائكة تقول للملتفت في صلاته الله عز وجل مقبل عليك وأنت معرض عنه