عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب الظهار
باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه
مسألة كل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم من بالغ جرى عليه الظهار حرا كان أو عبدا أو ذميا
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
415
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : فإذا ثبت أن ظهار العبد والكافر صحيح
فكل زوج عاقل بالغ ظاهر صح ظهاره
فتكون صحته معتبرة بشرطين هما : البلوغ ، والعقل كالطلاق ، وأما
الصبي
والمجنون
فلا يصح ظهارهما كما لا يصح طلاقهما لارتفاع القلم عنهما .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة