مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ولو قال كأمي أو مثل أمي وأراد الكرامة فلا ظهار وإن أراد الظهار فهو ظهار وإن قال لا نية لي فليس بظهار " .
قال
الماوردي : وهذا من
كنايات الظهار أن يقول : أنت علي كأمي أو مثل أمي لأنه يحتمل أن يريد به مثلها في الكرامة ، ويحتمل أن يريد به مثلها في التحريم فلأجل هذا الاحتمال جعلناه كناية ؛ إن نوى به الظهار كان مظاهرا وإن قال ولا نية له لم يكن مظاهرا وجملة
الألفاظ في الظهار تنقسم أربعة أقسام :
أحدها : ما كان صريحا يكون به مظاهرا نوى به الظهار أو لم ينوه فهو قوله : أنت علي كظهر أمي .
والقسم الثاني : ما يكون كناية يراعي فيه النية وهو قوله : أنت علي مثل أمي .
والقسم الثالث : ما لا يكون صريحا ولا كناية ولا يقع به الظهار وإن نواه وهو أن يقول : أنت علي كظهر زوجتي هذه أو كظهر أمتي هذه أو كظهر امرأة أجنبية .
[ ص: 431 ] والقسم الرابع : ما كان مختلفا فيه، وهو ما قدمناه، وينقسم أربعة أقسام :
أحدها : ما اختلف فيه هل هو صريح أو كناية وهو
قوله : أنت علي كنفس أمي وفيه وجهان .
والقسم الثاني : ما اختلف فيه هل هو صريح أو كناية أو ليس بصريح ولا كناية وهو
قوله : كزوج أمي وفيه ثلاثة أوجه .
والقسم الثالث : ما اختلف فيه هل يكون ظهارا صريحا أو ليس بظهار صريح ولا كناية وهو
قوله : كظهر أختي أو بنتي وفيه قولان .
والقسم الرابع : ما اختلف فيه هل هو من المختلف فيه أم لا وهو قوله كبطن أمي أو كيدها أو رجلها وفيه خلاف بين أصحابنا والله أعلم .