الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أبي لم يكن مظاهرا ، لا يختلف فيه المذهب وإن كان ظهره حراما كالأم .

والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن ظهر الأم محل الاستمتاع فاختص بتحريم المظاهرة، وليس ظهر الأب محلا له فانتفى عنه تحريم المظاهرة .

والثاني : أن الأم محل للطلاق فاختصت بالظهار وليس الأب محلا له فلم يتعلق به ظهار والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية