فصل : فأما إذا
قال لزوجته : أنت علي كظهر أبي لم يكن مظاهرا ، لا يختلف فيه المذهب وإن كان ظهره حراما كالأم .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن ظهر الأم محل الاستمتاع فاختص بتحريم المظاهرة، وليس ظهر الأب محلا له فانتفى عنه تحريم المظاهرة .
والثاني : أن الأم محل للطلاق فاختصت بالظهار وليس الأب محلا له فلم يتعلق به ظهار والله أعلم .