فصل :
فلو انهدم والعياذ بالله بناء الكعبة ، استحب أن ينصب في موضعه خشب ويطرح عليه أنطاع ليستقبله الناس في صلاتهم كما فعل
عبد الله بن الزبير ، رضي الله عنه ، فإن لم يفعل جاز أن يستقبل الناس مكان
الكعبة وتجزئهم الصلاة .
[ ص: 208 ] وقال
عبد الله بن عباس : إذا انهدم بناء الكعبة سقط فرض التوجه إليها .
وقال جميع الصحابة ، والفقهاء :
فرض التوجه باق وإن انهدم البناء ، لأن المكان أصل والبناء تبع ، فلم يجز أن يسقط حكم الأصل بفقد التبع ، وإذا كان فرض التوجه باقيا وجب أن يستقبل مكان الكعبة ويقف خارجا عنه ، وإن
وقف في عرضة الكعبة ومكانها كان في صلاته وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي العباس صلاته جائزة ، كمن صلى خارجها .
والوجه الثاني : وهو مذهب
الشافعي صلاته باطلة ، لأنه غير متوجه إليها ، لأن من هو في الشيء لا يقال إنه متوجه إليه .