الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من توجيه القولين ، فإن قلنا بالقديم منهما أنه ليس بحيض فقد اختلف أصحابنا في أول زمانه الذي يرتفع عنه حكم الحيض على وجهين : أحدهما : من وقت العلوق وإن تركت الصلاة عند رؤية الدم بخفاء أمارات الحمل قضت . والوجه الثاني : من وقت حركة الحمل التي تحتاج إلى الاعتداد به من الحيض ؛ فإن صامت بعد العلوق وقبل حركته أعادت ، وإن قلنا : هو له في الجديد وهو الأصح نظر في الدم ، فإن كان ثخينا محتدما فهو حيض ، وإن كان رقيقا أصفر ففي كونه حيضا وجهان ؛ لأن الحيض في الحمل غير معتاد وفي وجود الصفرة والكدرة في غير أيام العادة وجهان كذلك هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية