مسألة : قال
الشافعي : "
والطلاق إلى الرجال ،
والعدة بالنساء وهو أشبه بمعنى القرآن مع ما ذكرناه من الأثر وما عليه المسلمون فيما سوى هذا من أن الأحكام تقام عليهما ألا ترى أن
الحر المحصن يزني بالأمة فيرجم ، وتجلد الأمة خمسين والزنا معنى واحد ، فاختلف حكمه لاختلاف حال فاعليه ، فكذلك يحكم للحر حكم نفسه في الطلاق ثلاثا وإن كانت امرأته أمة ، وعلى الأمة عدة أمة وإن كان زوجها حرا " .
قال
الماوردي : تشتمل على فصلين قد تقدم الكلام فيهما : أحدهما : في
العدة أنها تعتبر فيها حال الزوجة في الحرية والرق ، وهذا متفق عليه . والثاني : في
الطلاق هل يعتبر فيه حالة الزوج في حريته ورقه أو حال الزوجة ؟ فاعتبره
أبو حنيفة بحال الزوجة ، واعتبر
الشافعي بحال الزوج ، وقد مضى الكلام في حال الفصلين بما أغنى عن الإعادة ، والله أعلم بالصواب .