فصل :
وإن كانت المتوفى عنها حاملا فعدتها أن تضع حملها سواء تعجل أو تأخر ، وبه قال أكثر الصحابة والتابعين . قال
عمر رضي الله عنه : لو وضعت وزوجها على السرير حلت ، وهو قول جمهور الفقهاء ، وحكي عن
علي ،
وابن عباس أنها تعتد بأقصى الأجلين من الشهور أو الحمل . والدليل على اعتدادها بالحمل ما رواه
سعيد بن المسيب عن
أبي بن كعب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924275قلت : يا رسول الله هذه الآية مشتركة قال : أي آية ؟ قلت : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] المطلقة والمتوفى عنها زوجها ، قال : نعم . وروى
الشافعي حديث
سبيعة الأسلمية من طرق شتى بألفاظ مختلفة ، ومعان
[ ص: 236 ] متفقة أن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا وأنه لقيهم في الطريق فقتلوه فوضعت
سبيعة حملها بعد قتل زوجها بنحو من نصف شهر ، فمر بها
أبو السنابل بن بعكك وكان يريد خطبتها وقد كرهته : لأنه شيخ وقد خطبها شاب فقال : أراك قد تصنعت للأزواج : وإنما عليك أربعة أشهر وعشر ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال :
كذب أبو السنابل : قد حللت قد حللت فانكحي من شئت . وقوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=924277كذب أبو السنابل يعني أخطأ كما قال الشاعر .
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا
قيل : وكانت هذه القصة بعد حجة الوداع التي لم يعش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها إلا شهورا . وروى
أبو سلمة بن عبد الرحمن عن بعض الصحابة هذا الحديث ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها :
يا سبيعة أربعي بنفسك فتأوله من ألزمها أقصى الأجلين أقيمي في ربعك لبقائها في العدة ، وتأوله من قال بانقضاء عدته اسكني أي ربع شئت : لانقضاء عدتها ، وهذا التأويل أصح لما روي أن
ابن عباس ،
وأبا هريرة اختلفا في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا . فقال
ابن عباس : أقصى الأجلين . وقال
أبو هريرة : وضع الحمل فأرسلوا
أبا سلمة بن عبد الرحمن إلى
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فذكرت لهم قصة
سبيعة الأسلمية فرجع
ابن عباس إلى قولها . واستدل
ابن مسعود لذلك بمعنى صحيح ، فقال : لما لحقها التغليظ إذا تأخر ، لحقها التخفيف إذا تقدم ؛ ولأنه لما لم تعتبر الأقراء مع الحمل لم تعتبر الشهور مع الحمل : لأن العدة لا يجمع فيها بين جنسين .