فصل : فأما قول
المزني : هذا خلاف قوله في الباب الثاني ، وهذا أصح وهو في الباب الثالث مشروح ، فالمراد به تعليل
الشافعي لسقوط النفقة هاهنا بأن ملكه قد انقطع بالموت أصح مما قاله
الشافعي في الباب الثاني من وجوب السكنى إثباتا لملكه بعد الموت ، وقد شرحه في الباب الثالث : أنه
لا نفقة لها ولا سكنى لاستوائهما في التعليل بأن ملكه قد زال بالموت ، وهذا قول
أبي إسحاق المروزي ،
وأبي علي بن أبي هريرة .