الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والمسألة الثالثة في المسلمة والذمية . فأما المسلمة فقد ذكرنا وجوب الإحداد عليها في العدة . وأما الذمية فهي في وجوب العدة والإحداد كالمسلمة . [ ص: 284 ] وقال أبو حنيفة : إن كان زوجها مسلما فعليها العدة وليس عليها الإحداد ، وإن كان زوجها ذميا فلا عدة ولا حداد . وقال أبو يوسف ، ومحمد : عليها العدة منهما ولا إحداد عليها منهما استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا فلما خص المؤمنة بالذكر دل على اختصاصها بالحكم : ولأنها عبادة محضة فسقطت بالكفر كسائر العبادات : ولأنها لما أقرت على ترك الإيمان كان إقرارها على ترك الإحداد أولى . ودليلنا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المتوفى زوجها لا تلبس المعصفر ولا الممشق ولا الحلي ولا تكتحل ولا تختضب ولم يفرق بين المسلمة والذمية فدل على اشتراكهما فيه : ولأنها بائن بالوفاة فوجب أن تلزمها العدة والإحداد كالمسلمة ؛ ولأن الإحداد إما أن يكون لرعاية الحرمة وإما لحفظ الشهوة ، وإن كانت الذمية أقل رعاية للحرمة فهي أقوى شهوة لقلة المراقبة ، فكانت بالإحداد أولى من المسلمة . فأما الخبر فلم يذكر الإيمان فيه شرطا ، وإنما ذكره تنبيها على الأدنى ، وكما قال تعالى : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [ الأحزاب : 49 ] فلم يكن ذكر الإيمان فيهن شرطا ، وكان تنبيها يستوي فيه من آمن ومن كفر . والجواب عن قولهم : إنه تعبد ، فهو أن التعبد ما اقترن به حق الزوج جاز أن يؤخذ به وإن لم يؤخذ بحقوق الله تعالى المحضة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية