الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والمسألة الثانية في الصغيرة والكبيرة ، فأما الكبيرة فقد ذكرنا وجوب الإحداد عليها في العدة ، فأما الصغيرة فعليها العدة ، والإحداد فيها كالكبيرة . وقال أبو حنيفة : عليها العدة وليس عليها الإحداد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ولأن الإحداد تعبد محض لا حق فيه للزوج فوجب أن لا يلزم الصغيرة كالعبادات . ودليلنا رواية أم سلمة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له أن بنتها مات زوجها ، وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال : لا ولم يسألها عن صغرها وكبرها فدل على استواء الأمرين : ولأن كل من لزمتها العدة وجب أن تؤخذ بأحكام تلك العدة كالكبيرة . فأما رفع القلم عنها فلما لم يمنع من وجوب العدة عليها لم يمنع من أحكامها ، وأما كون الإحداد تعبدا محضا فهو كالعدة فيه تعبد ويتعلق به حق الزوج إما لرعاية حرمته ، وإما لصرف الرجال عن الرغبة فيها في عدته ، وهذان مما لا يفترق فيهما حكم الصغيرة والكبيرة ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية