مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " وكذلك أبان " المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض واحتج فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل لما قالت له : كنا نرى
سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا تأمرني فقال عليه السلام : - فيما بلغنا
- nindex.php?page=hadith&LINKID=924338أرضعيه خمس رضعات ، فيحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا من الرضاعة ، فأخذت بذلك
عائشة رضي الله عنها فيمن أحبت أن يدخل عليها من الرجال ، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس ، وقلن : ما نرى الذي أمر به صلى الله عليه وسلم إلا رخصة في
سالم وحده ، وروى
الشافعي رحمه الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت في الحديث هو
لسالم خاصة ( قال
الشافعي ) رحمه الله تعالى : فإذا كان خاصا فالخاص مخرج من العام ، والدليل على ذلك قول الله جل ثناؤه :
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فجعل الحولين غاية ، وما جعل له غاية فالحكم بعد مضي الغاية خلاص الحكم قبل الغاية كقوله تعالى :
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فإذا مضت الأقراء فحكمهن بعد مضيها خلاف حكمهن فيها ( قال
المزني ) وفي ذلك دلالة عندي على نفي الولد لأكثر من سنتين بتأقيت حمله ، وفصاله ثلاثين شهرا كما نفى توقيت الحولين الرضاع لأكثر من حولين ( قال
الشافعي ) رحمه الله تعالى : وكان
عمر رضي الله عنه لا يرى رضاع الكبير يحرم ،
وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما وقال
[ ص: 367 ] أبو هريرة رضي الله عنه : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء " . قال
الماوردي : وذهب أكثر الفقهاء إلى أن رضاع الكبير لا يحرم ، وقالت
عائشة : رضاع الكبير يحرم كرضاع الصغير ، وبه قال من الفقهاء
الأوزاعي ويشبه أن يكون قول أهل الظاهر احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم
لسهلة بنت سهيل : أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن عليك وكان
سالم كبيرا ، وكانت
عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أحبت أن يدخل عليها من الرجال أحد أمرت أختها
أم كلثوم ، أو غيرها من بنات إخوتها وبنات أخواتها أن ترضعه خمس رضعات يصير بهن محرما ، وخالفتها
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قلن : ما نرى
رضاع الكبير إلا رخصة في
سالم وحده . والدليل على أن رضاع الكبير لا يحرم قول الله تعالى :
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة [ البقرة : 223 ] فجعل تمام الرضاع في الشرع مقدرا بحولين فاقتضى أن يكون حكمه في الشرع بعد الحولين مخالفا لحكمه في الحولين ، وحكمه في الشرع هو التحريم . وروى
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
لا رضاع بعد الحولين نفيا لتحريمه لا لجوازه . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
لا رضاع بعد فطام يعني لا يحرم رضاع بعد انقضاء زمانه . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
الرضاعة من المجاعة وما سد الجوعة والكبير لا يسد الرضاع جوعته ، فلم يثبت له فيه حكم . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924340الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم وروي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924341الرضاعة ما فتقت الأمعاء وأنبتت اللحم وهذا لا يكون إلا في الصغير ، وقد مضى الجواب عن حديث
سالم في اختصاصه بالرضاع في الكبير دون الصغير .