الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت تحديد تحريمه بالحولين فلا فرق بين أن يستغني فيها بالطعام عن الرضاع أم لا . وقال مالك : إنما يثبت تحريم الرضاع إذا كان محتاجا إليه غير مستغن بالطعام عنه . وهذا فاسد ؛ لأن تقدير الرضاع بالحولين يقتضي أن يكون معتبرا بالزمان دون غيره ؛ ولأن تعلقه بالحولين نص ، واستغناءه بالطعام اجتهاد ، وتعليق الحكم بالنص أولى من تعليقه بالاجتهاد ؛ ولأن اعتباره بالحولين علم واعتباره بالاستغناء خاص ، واعتبار ما عم أولى من اعتبار ما خص .

التالي السابق


الخدمات العلمية