الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا زوج الرجل عبده الصغير بأمته ، ثم أعتقها ، واختارت فسخ نكاحه ، وتزوجت فنزل لها من زوجها لبن أرضعت به الزوج الأول بطل نكاحها من الثاني ؛ لأنه صار أبا للزوج الأول ، فصارت من حلائل أبنائه فحرمت عليه ، ولو زوج السيد أم ولده بصغير فأرضعته بلبنها انفسخ نكاحها ؛ لأنها صارت أم زوجها وحرمت على سيدها ؛ لأن زوجها صار ابنا لسيدها فحرمت عليه ؛ لأنها صارت من حلائل أبنائه ، والله أعلم . [ ص: 391 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية