[ القول في صفة الخدمة ] فإذا ثبت استحقاق الخدمة فالكلام فيها يشتمل على فصلين : أحدهما :
صفة الخدمة . والثاني : من يقوم لها بالخدمة ؛ فأما صفة الخدمة فهي نوعان : خارجة وداخلة . فأما الخارجة فيجوز أن يتولاها الرجال والنساء من الأحرار والمماليك ، وأما الداخلة فلا يجوز أن يقوم بها إلا أحد ثلاثة . إما
النساء ، وإما
ذو محرم من الرجال . وإما
صبي لم يحتلم ، وفي الشيخ الهرم ومملوكها وجهان من اختلاف أصحابنا في عورتها معهما . فلو
أراد أن يستخدم لها من خالف دينها من اليهود والنصارى ففيه وجهان : أحدهما : وهو قول
أبي إسحاق المروزي ، : يجوز لحصول الخدمة بهم ، ولأنهم ربما كانوا أذل نفوسا وأسرع في الخدمة . والوجه الثاني : ليس له ذلك ؛ لأن النفس ربما عافت استخدامه ، ولأنهم ربما لم يؤمنوا لعداوة الدين ، ولو قيل يجوز أن يقوموا بالخدمة الخارجة ولا يقوموا بالخدمة الداخلة كان وجها ، وأما من يقوم لها بالخدمة فالزوج بالخيار بين ثلاثة أمور : إما بأن يشتري خادما يقوم بخدمتها ، وإما بأن يكتري لها خادما ، وإما بأن يكون لها خادم ينفق عليه ، والخيار في هذه الثلاثة إليه دونها ؛ لأنه حقها في الخدمة ، فأما إن
أراد الزوج أن يخدمها بنفسه ففيه وجهان :
[ ص: 420 ] أحدهما : وهو قول
أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة : له ذاك ؛ لاستغنائها بخدمته . والوجه الثاني : ليس له ذاك ؛ لأنها قد تحتشمه في الاستخدام فيلحقها تقصير ، فلو
قالت أريد أن أخدم نفسي وآخذ أجرة خادمي لم يكن لها ذلك ، كالعامل في المضاربة له أن يستأجر للمال حمالا ونقالا ، فلو تكلف حمله بنفسه لم يكن له أن يأخذ أجرة حمله ، وكذلك
لو تطوع إنسان بخدمتها سقطت خدمتها عن الزوج سواء تطوع بالخدمة عنها أو عن الزوج ، وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الخادم من ثلاثة أحوال . أحدها : أن يكون مشترى ، فالمستحق على الزوج نفقته ، وزكاة فطره سواء كان ملكا لها أو للزوج . والوجه الثاني : أن يكون مكترى ، فعلى الزوج أجرته ولا تلزمه نفقته ، ولا زكاة فطره . والثالث : أن يكون متطوعا ، فلا يلزم الزوج أجرته ولا نفقته .