[ ص: 421 ] [ القول في نفقة المكاتب ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
وينفق المكاتب على ولده من أمته " . قال
الماوردي : وهذا صحيح ؛ لولد المكاتب حالتان : إحداهما : أن يكون من زوجته ، والخلاف فيه يأتي . والثاني : أن يكون من أمة اشتراها في كتابته فأولدها بإذن السيد أو غير إذنه ، فهو لاحق به بالملك أو بشبهة الملك وهو تابع لأبيه بعتقه إن أدى ويرق برقه إن عجز ، وإذا كان كذلك لزمه أن ينفق عليه مما بيده من مال الكتابة ، وإن لم يجب
على العبد أن ينفق على ولده بأمرين : أحدهما : أن المكاتب يجوز تصرفه ولا يجوز تصرف العبد . والثاني : أن ولد المكاتب من أمته تابع له إن عتق وعائد إلى سيده إن رق ، فخالف والد العبد ، ولأنه إن أعتق فماله له : فجاز أن ينفق منه على ولده . وإن رق فماله لسيده ، وهو وولده مملوكان للسيد وما بيده للسيد ، فجار أن ينفق من مال السيد على مملوكه .