فصل : والحال الرابعة :
أن يتعذر الاستمتاع من جهتهما لصغرهما وأن الزوج ممن لا يطأ والزوجة ممن لا توطأ . ففي وجوب النفقة ؟ قولان : أحدهما : لها النفقة وهو أصح تغليبا لعلمها بالحال مع استوائهما في العجز . والقول الثاني : لا نفقة لها اعتبارا بتعذر الاستمتاع ، والله أعلم .