الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في نفقة المريضة ] مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو كانت مريضة لزمته نفقتها وليست كالصغيرة " . قال الماوردي : لا تسقط نفقة الزوجة بالمرض وإن سقطت في أحد القولين بالصغر لوقوع الفرق بينهما من وجهين : أحدهما : أن المريضة في قبضته لما يلزمها من تسليم نفسها إليه ، والصغيرة ممنوعة منه ؛ لأنه لا يجب تسليمها إليه . والوجه الثاني : أن في المريضة استمتاعا بما سوى الوطء ، وأنها سكن وإلف وليس في الصغيرة استمتاع . وليست بسكن ولا إلف ، وفرق بين تعذر جميع الاستمتاع وبين تعذر بعضه كالرتقاء تجب نفقتها وإن لم يقدر على إصابتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية