[ القول في حكم النفقة إذا كان في الجماع ضرر عليها ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو كان في جماعها شدة ضرر منع وأخذ بنفقتها " . قال
الماوردي : وهذا صحيح ؛ إذا
كان الجماع ينكؤها وينالها منه شدة ضرر إما لضؤولة جسدها وضيق فرجها وإما لعظم خلقة الزوج وغلظ ذكره منع من وطئها ؛ لأمرين : أحدهما : ما يخاف من جنايته عليها وأنه ربما أفضاها وأدى إلى تلفها . والثاني : أن الاستمتاع المستحق ما اشترك في الالتذاذ به غالبا . فإذا خرج عن هذا الحد لم يكن مستحقا ولا يكون ذلك عيبا يوجب الفسخ ؛ لأمرين : أحدهما : أن العيب ما ثبت حكمه في حق كل زوج ، ولو كان الزوج مثلها لم يكن عيبا فسقط أن يكون في حقها عيبا .
[ ص: 441 ] والثاني : أنه لما لم يكن وجود مثله في الزوج عيبا تفسخ به الزوجة لم يكن وجود مثله في الزوجة عيبا يفسخ به الزوج . فلو اختلفا
وادعت الزوجة دخول شدة الضرر عليها في جماعه وأنكر الزوج أن يكون عليها فيه ضرر فهذا مما يوصل إلى معرفته بالمشاهدة فيه عدالة ثقات النساء ليشهدن ، فإن وصلن إلى علمه ومعرفة حاله في غير وقت الإيلاج نظرنه ، وإن لم يتوصلن إلى علمه إلا عند الإيلاج جاز أن يشهدن حال الإيلاج للضرورة الداعية إليه كما يشهدن العيوب الباطنة ، وكما يشاهد الطبيب عند الضرورة فرج المرأة ، وإذا كان كذلك فهل يجري ذلك مجرى الخبر أو الشهادة ؟ على وجهين : إحداهما : وهو قول
أبي إسحاق المروزي : أنه يجري مجرى الخبر فيقبل فيه خبر المرأة الواحدة . والوجه الثاني : أنها شهادة لا يقبل فيها أقل من أربعة نسوة .