[ القول في النفقة إذا هربت الزوجة أو امتنعت ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو
هربت أو امتنعت أو كانت أمة فمنعها سيدها فلا نفقة لها " . قال
الماوردي : أما هربها أو نشوزها عليه مع المقام معه فهما سواء في سقوط نفقتها ، وإن كانت بالهرب أعظم مأثما وعصيانا . وقال
الحكم بن عتيبة : لا تسقط عنه بالنشوز ؛ لأنها وجبت بملك الاستمتاع ولا يزول ملكه عن الاستمتاع بالنشوز فلم تسقط به النفقة ، وهذا فاسد ؛ لأن وجوب النفقة بالتمكين من الاستمتاع كما تجب أجرة الدار بالتمكين من السكنى ، وقد ثبت أن المؤجر إذا منع المستأجر من السكنى سقطت عنه الأجرة . كذلك الزوجة إذا امتنعت من التمكين سقطت النفقة .