[ القول في
نفقة المملوك إذا عمي أو زمن ] .
مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن عمي أو زمن أنفق عليه مولاه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، لوجوب النفقة بالملك دون العمل فاستوى فيها الصحيح والزمن ، كما يستوي فيها الصغير والكبير ، ويجوز أن يستعمل الأعمى والزمن فيما يصح من العميان والزمنى .
[ ص: 530 ]